597

============================================================

القاعدة الحادية والثمانون بعد الثلاثمية قاعدة : الأصل أن وجوب حقوق العباد جبرانا ه ب لنقصهم، فيجب في كل موضع دخله النقصر(1) إلا قوق الباد وحقوق المعبود ما استثناه الدليل: ووجوب حق المعبود ابتلاء لتعاليه عن الحاجة، فكان القياس الا يتوجه على من رفع عنه القلم ، فلا تجب على الصبي كفارة، ولا زكاة، كالنعمان .

لكن رأي مالك ومحمد أن الحقوق المالية إنما وجبت للفقراء.

وقال ابن العربي : الابتلاء إنما هو في جميع الشريعة، فأما في أجزائها فلا، وخاصة حقوق المال، فإنها تتعلق بغير المكلف، كما بين في الزكاة(2)، وفيه بحث .

القاعدة الثانية والثانون بعد الثلاثعة قاعدة : القول أقوى من الفعل في الثلالة: القول أقوى من القعل في الدلالة فمن ثم اتفق على القول(2) في صيغ العقود ونحوها على المراد .

(1) في : ت (النقض) (2) انظر : القاعدة، رقم (299) (3) القول ليست في (ت)

Page 597