536

============================================================

وقد مر أن اللفظ إذا جيىء به لمعنى(1) لايستدل به في غيره(2).

القاعدة الرابعة بعد الثلاثمية قاعدة: اختلف المالكية في قبول قياس قياس العكس العكس(2) : كقولهم للحنفية في قولهم : إن كثير القىء ينقض الوضوء : كل ما لاينقض قليله لاينقض كثيره، كالدمع عكسه البول، لما تقض كثيره، نقض قليله.

وكقول الشغيرة : يجب أن يستوى الانفاق بعد الحول قبل الشراء أو بعده(2) في الايجاب، كما استوى قبل الحول بعد الشراء أو قبله في الإسقاط.

والشافعية تثبته والحنفية تنفيه القاعدة الخامسة بعد الثلاثمية قاعدة : الأصل أن يكون المطلوب بالشيء غير الا ا ال المطلوب بالشيء طالب له، وبالعكس، تحقيقا لفائدة الطلب.

غير طالب له (1) في: س (بمعنى) (2) انظر: القاعدة، رقم (203) (3) قياس العكس : إثبات نقيض حكم الأصل في الفرع لافتراقهما في العلة.

انظر : أحكام الآمدي، 183/3؛ شرح المحلى على جمع الجوامع، 349/2.

(4) في ت (أو يعيد) وفي : ط (وبعده)

Page 536