535

============================================================

القاعدة الثالثة بعد الثلاثمعة قاعدة: النص يقضي على الطعام .

النص يقضي على العام قال ابن العري : بلا خلاف، يريد : عند من لايجعل العلم نصا، كالنعمان(1): وما استقرىء لمالك بقوله عليه السلام : (ا ليس فيما دون خمسة اوسق صدقة "(2) يقضي على قوله: (فيما سقت السماء العشر)(2)، خلافا له(2).

على أن المقصود بهذا(5) بيان التقدير، وإيضاح التفصيل. لابيان المحل، وإرسال العموم.

(1) مذهب الحنفية أن دلالة العام على أفراده دلالة قطعية، كدلالة الخاص، وذهب الجمهور إلى أنها ظنية.

انظر: التلويح على التوضيح، 77/2؛ ابن نجيم، فتح الغفار شرح المتار، (مصر : مطبعة مصطفى البايي الحلبي، 1305 ه / 1936 م) 86/1؛ شرح الكوكب المنير، 114/3، محب الدين بن عبد الشكور، فواتح الرحموت شرح مسلم الثبوت (مع المتصفى)، الطبعة الأولى (مصر: المطبعة الاميية بيولاق .215/1 ،(1322 (2) متفق عليه من حديث آبي سعيد الخدري رضي الله عبه واللفظ لمسلم يح البخاري، 133/2؛ صحيح مسلم، 173/2 والأوسق: جمع وسق، وهو ستون صاعا انظر: نيل الأوطار، 202/4 (2) الحديث رواه الجماعة بروايات متعددة فرواه البخارى عن ابن عمر بلفظ : 0 فيما سقت السماء والعيون، أو كان عثريا العشر، وما سقي بالنضح نصف العشر" . صحيح البخاري، 133/2؛ جامع الأصول، 611/4 613؛ منتقى الأخبار، 2014 (4) الضمير يعود إلى أبي حنيفة حيث لم يشترط بلوغ النصاب في زكاة المعشر: 5) " بهذا " آي يحديث "فيما سقت السماء0)

Page 535