210

Al-Qawāʿid waʾl-fawāʾid

القواعد والفوائد

واحدا من المتفرقة، ولم يعينه، بطل البيع. وكذا لو قال: بعتك صاعا من الصبرة متفرقة، لأنه غرر يسهل اجتنابه. أو لأن العقد لم يجد موردا يحمل عليه. وإن كانت الصبرة مجتمعة وقال: بعتكها إلا صاعا منها، فان كانت مجهولة الصيعان بطل البيع، لعدم معرفة قدر المبيع. وكذا لو قال: بعتك صاعا منها، إن نزلناه على الإشاعة، وإلا صح إذا ظن اشتمالها عليه. وإن كانت معلومة فاستثنى منها عددا معينا صح قطعا. واختلف في تنزيله، فقيل (1): هو بمثابة جزء من الجملة كالربع، والعشر، فلو (2) كانت الصبرة أربعة أصواع فالربع. وعلى هذا، حتى إذا تلف منها شيء يقسط (3) بالحساب.

وقيل (4): بل المبيع جزء مشاع (5) منها مقدر، فلو لم يبق إلا صاع بقي البيع فيه. وعليه دل خبر بريد بن معاوية عن الصادق (عليه السلام)(6). والأول اختيار أكثر العامة.

Page 238