Your recent searches will show up here
Al-Qawāʿid waʾl-fawāʾid
Al-Shahīd al-Awwal (d. 786 / 1384)القواعد والفوائد
مثل (سوى، وغير) فكأنه قال: لا لبست ثوبا غير الكتان، فلا يكون الكتان محلوفا عليه، فلا يضر تركه ولا لبسه (1).
ومنه: لو قال: ليس له علي عشرة إلا خمسة. فإنه قيل (2) لا يلزمه شيء، لأن النفي الأول توجه إلى مجموع المستثنى والمستثنى منه، وذلك عشرة إلا خمسة، وهي خمسة، فكأنه قال: ليس له علي خمسة.
ووجه اللزوم: أن النفي ب(ليس) لم يتوجه إلا في العشرة، ثم الاستثناء بعد ذلك من المنفي ب(ليس) فكان إثباتا للخمسة.
والتحقيق: أنه إن نصب (خمسة) فلا شيء، وإن رفع فخمسة.
كقوله: بعتك الصبرة إلا جزء منها. وفي صحيح مسلم (3) عن جابر: (أن النبي (صلى الله عليه وآله) نهى عن الثنيا).
وربما جاءت في الإيقاعات، كقوله: عبيدي أحرار إلا واحدا، أو: أعطوه نخلي إلا نخلة.
ولو قال: بعتك الصبرة إلا صاعا منها، وهي متفرقة، وأراد
Page 237