33

Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz

القواعد الفقهية مع الشرح الموجز

Publisher

دار الترمذي

Edition

الثانية

Publication Year

1409 AH

Publisher Location

دمشق

عليه ضرر أعظم .

٢١ - و - [إذا تعارضت مفسدتان روعى أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما ] م ٢٨

الشرح : إذا دار الأمر بين ضررين فيتحمل الأخف لإزالة الأشد ، ومن فروع هذه المادة جواز شق بطن المرأة الميتة لاخراج الجنين ، إذا كان ترجى حياته ، وإذا وقع انسان بين أمرين : أحدهما أهون من الآخر : كما لو هدد بالقتل على أن يرمي بنفسه من مكان مرتفع عن الأرض مقدار ثلاثة أمتار، يجب عليه رمي نفسه لاحتمال النجاة فيختار أهون الشرين ، ولو هدد بالقتل أو يرمي بنفسه من مكان عال كالمنارة له الخيار لكون المفسدتين متساويتين .((ويجوز السكوت عن انكار المنكر إذا كان يترتب على إنكاره ضرر أعظم))!

لقوله صلى الله عليه وسلم : ( من رأى منكراً فلغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ، فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان)(١).

(١) أخرجه مسلم برقم (٤٩) والترمذي برقم (٢١٧٣) بلفظ [لينكره] وأبو داود برقم (٤٣٤٠) و(١١٤١) وابن ماجه برقم (٤٠١٣) والنسائي برقم (٥٠١١).

33