Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
القواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Al-qawāʿid al-fiqhiyya maʿa al-sharḥ al-mūjaz
ʿIzzat ʿUbayd al-Daʿʿāsالقواعد الفقهية مع الشرح الموجز
Publisher
دار الترمذي
Edition
الثانية
Publication Year
1409 AH
Publisher Location
دمشق
Genres
التي تزيله وتمنع تكراره، كما يفيد اختيار أهون الشرين لدفع أعظمهما لأن في ذلك تخفيفاً للضرر عندما لا يمكن منعه منعاً باتاً.
وهذه القاعدة لا ينافيها معاقبة المجرمين وإن ترتب عليها ضرر بهم لأن فيها عدلاً ودفعاً لضرر أعم وأعظم، والمقصود بمنع الضرار نفي الازدياد في الضرر الذي لا يفيد سوى التوسع في دائرته، لأن الإضرار ولو على سبيل المقابلة لا يجوز أن يكون هدفاً مقصوداً وطريقاً عاماً وإنما يلجأ إليه اضطراراً عندما لا يكون غيره من طرق التلافي والقمع أنفع منه.
فمن أتلف مال غيره مثلاً لا يجوز أن يقابل باتلاف ماله لأن ذلك توسيع للضرر بلا منفعة وأفضل منه تضمين المتلف قيمة المُتْلَف فإن فيه نفعاً بتعويض المضرور، وتحويل الضرر نفسه إلى حساب المعتدي.
أما مقابلة الاتلاف بالاتلاف فهي أولاً بالنسبة للمعتدى عليه لا تنفعه ولا تعوض عليه قيمة ضرره وثانياً بالنسبة للمعتدي لا تردعه لأنه سيان عنده إتلاف ماله أو
29