al-naẓariyyāt al-fiqhiyya
النظريات الفقهية
Publisher
دار القلم والدار الشامية
Edition
الأولى
Publication Year
1414 AH
Publisher Location
بيروت
Genres
عن طواعية واختيار، يعمل على انتهاك المحرمات ومخالفة الشرع، ولذلك اختلف العلماء في أهلية السكران على قولين:
قرر بعض الفقهاء أن السكر يزيل أهلية الأداء نهائياً، ويصبح السكران كالصغير غير المميز، فلا تعتبر أقواله ولا أفعاله ولا جميع تصرفاته، ولا يعتبر مكلفاً بالتكاليف الشرعية أثناء السكر، سواء أكان السكر بسبب مباح كالإِكراه والاضطرار، أو تناول بعض الأدوية، أم كان بسبب محظور كشرب الخمر طواعية، فالأهلية معدومة مع ثبوت الإِثم والعقاب للشارب على شربه وعلى تضييعه التكاليف الشرعية.
وذهب جمهور الفقهاء إلى التمييز بين السكران بسبب مباح فيفقد الأهلية، ولا تعتبر عبارته وأقواله، وتسقط عنه التكاليف، ولا يتحمل إثماً ولا عقاباً، وبين السكران بسبب محظور، فإنه يعاقب على الشرب، ويأثم في الآخرة، وتعتبر تصرفاته الضارة، فتنفذ عليه ويتحمل آثارها، كالبيع بغبن فاحش، والطلاق ... زَجْراً له، وعقاباً مدنياً بالإضافة إلى العقاب الجزائي بسبب إخلاله بعقله(١).
٤ - النوم
وهو فتور طبيعي يعتري الإنسان فيعطل العقل والحواس عن العمل والإِدراك، ولكنه لا يزول به، ومع ذلك فإن النائم يفقد أهلية الأداء نهائياً أثناء النوم، فلا تعتبر أقواله وتصرفاته، ولا يؤاخذ بها(٢)، أما التكاليف الشرعية فإن أداءها يتأخر إلى وقت الانتباه، لقوله صلى الله عليه وسلم: ((من نامَ عن صَلَاةٍ أو نَسِيَها فليصلِّها إذا ذَكَرها))(٣).
(١) مرآة الوصول ص ٣٤٩، التلويح والتوضيح ١٩٠/٣، ٢٠٤، الإحكام ١٣٩/١، تيسير التحرير ٢٨٧/٢، الأموال ونظرية العقد، موسى ص ٣٢٧، المدخل، شلبي ص ٣٩٤.
(٢) المدخل، شلبي ص ٣٩٣، مرآة الوصول ص ٣٣٠، تيسير التحرير ٢٦٤/٢، كشف الأسرار ١٣٩٨/٢.
(٣) رواه أحمد وأصحاب السنن والحاكم عن أبي سعيد الخدري بلفظ: من نام عن وتره ... ، (الفتح الكبير ٢٤١/٣).
151