al-nafaqāt
النفقات
Editor
أبو الوفا الأفغاني
Publisher
الدار السلفية
Publisher Location
بومباي
Genres
= النفقة من ابنه أو من ذي رحم محرم فيقول المطلوب «أنا فقير أيضا»: (قال: ولو أن رجلا محتاجا له ابن كبير فطلب منه نفقة ونازعه في ذلك إلى القاضي فقال الابن للقاضي ((أنا فقير أيضا وما عندي ما أنفق على أبي)) فإن القاضي لا يجبره على الإنفاق على الأب إلا أن يعلم أنه يطيق ذلك) وفي بعض النسخ: إلا أن يعلم أنه مصطلح بذلك - أي قادر عليه، لأن شرط وجوب الإنفاق القدرة فالأب يدعي عليه النفقة وهو ينكر فعلى الأب أن يثبت الشرط بالحجة، قال (فإن قال الأب ((إنه يكتسب أما يقدر على أن ينفق عليّ منه، فإن القاضي ينظر في كسب الابن، فإن كان فيه فضل عن قوته أجبر الابن على أن ينفق على أبيه من ذلك الفضل)) لأن شرط وجوب نفقة الابن ليس هو اليسار بل القدرة على الإنفاق، وقد وجد. قال (وإن لم يكن في ذلك فضل عنه فلا شيء عليه في الحكم لكن يؤمر من حيث الديانة أنه لا يضيع والده) وقال بعض العلماء: يجبر الابن على أن يدخل الأب في قوته ويجعله واحدا من عياله فينفق من ذلك الكسب عليهم إن كان ما يصيب الابن من ذلك القوت يقوم معه بدنه ولا يضره إضرارا يمنعه من الكسب وكان الأب لا يقدر على الكسب ولا على طلب قوته، واحتج بحديث عمر رضي الله عنه قال: ((لو أصابت الناس سنة لأدخلت على أهل كل بيت عدتهم فإنهم لن يهلكوا على أنصاف بطونهم))،! فإذا كان هذا الحكم الذي قضى به عمر رضي الله عنه في حق الجيران الأجانب في حق الأقارب أولى، واحتج أيضا بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ((طعام الواحد كاف للاثنين))؛ وعلماؤنا احتجوا بما روى عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: ((ابدأ بنفسك ثم بمن تعول)). هذا الذي ذكرنا إذا كان الابن وحده، فإذا كان للابن زوجة وأولاد صغار وباقي المسألة بحالها فإن القاضي يجبر =
باب
58