al-nafaqāt
النفقات
Editor
أبو الوفا الأفغاني
Publisher
الدار السلفية
Publisher Location
بومباي
Genres
(قلت: أرأيت الرجل يتزوج أخت امرأته أو خالتها أو عمتها وهو لا يعلم فيدخل بالمرأة التي يتزوج بها١ ثم فرق بينهما؟ قال: إنه٢ يؤمر بأن يعتزل عن امرأته ويجري نفقته عليها) لأن المنع جاء من قبله * ولا نفقة للتي نكاحها فاسد - لما قلنا من قبل.
(قال: ولا يجبر واحد فقير إذا كان يحل له [أخذ] الزكاة على نفقة أحد، إلا الزوج فإنه يجبر على نفقة المرأة٣، والوالد على نفقة أولاده الصغار، لكن لا يحبس) لأنه لو حبس تزداد حاجته، وإذا لم يعلم أنه محتاج يحبس.
(قال: وإن كان رجل يحترف ويعتمل ويكتسب٤ وليس له مال مجتمع أجبرته على نفقة الوالد) والكلام في هذا الفصل كثير، وقد ذكرناه على سبيل الاستقصاء٥ في شرح أدب القاضي في باب على حدة - والله أعلم٦.
= هشام، وقد ذكرنا أيضا أن التقدير ليس بلازم، إنما هو على حسب ما يراه القاضي - اهـ. قلت: والمسألة هذه في مبسوط الإمام السرخسي في كتاب النكاح في باب النفقة جـ ص ١٨٧ - ١٨٨ فراجعها هناك إن تريد الاطلاع على تحقيقه.
(١) في و، ك ((تزوج، ولفظ «بها)) ساقط من ك (٢) وفيهما ((بينهما فإنه)).
(٣) ولعل هنا سقط (ويحبس بها. كما يعلم من الاستدراك الآتي بعد، أو الاستدراك شامل له أيضا - والله أعلم (٤) وفي ك ((يحترف ويكتسب ويحتمل)) (٥) وفي ك «في هذا الفصل قد ذكرنا على سبيل الاستقصاء، (٦) قلت: وأنا أنقل لك مسائل الباب الذي أحال عليه الشارح ما كانت منها متعلقة بهذا المقام لتنشرح بها هذه المسألة ويزيد عليها نفع كثير، وها أنا أذكر الباب هذا بلفظه، وهو باب الرجل بطلب =
57