126

al-nafaqāt

النفقات

Editor

أبو الوفا الأفغاني

Publisher

الدار السلفية

Publisher Location

بومباي


= صغار والأم تريد أن يكون الولد عندها والأب يريد أن يكون الولد عنده فالأم أحق به، هكذا قضى أبو بكر رضي الله عنه ولم ينكر عليه أحد فكان إجماعًا، ولأنها على حضانة الولد أقدر فكان الدفع إليها للصبي أنظر، وإن أبت لا تُجبر على ذلك لأنها عي لا تقدر ولا يُخيّر الولد - عندنا خلافًا للشافعي رحمه الله، لأن الصحابة لم يخيروا؛ إذا ثبت هذا نقول: إن كانت الأم ترضع بدرهمين وغيرُها ترضع بدرهمين: يُدفع إلى الأم، وإن كانت ترضع هي بغير شيء وغيرها كذلك: دُفع إليها لأن الحضانة لها. وإن كان غيرها ترضع بدرهمين والأم تريد أكثر من ذلك، أو غيرها ترضع بغير شيء وهي تريد الأجر: لا يُدفع إليها، لكن ترضع غيرها عندها. ولا يُنزع الولد من الأم لأن الأمة اجتمعت على أن الحجر لها فترضع الصغير عند الأم، ولا يجب عليها أن تمكث في بيت الأم إذا لم يُشترط عليها ذلك عند العقد وكان الولد يستغني عنها في تلك الساعة بل لها أن تضعه ثم تعود إلى منزلها، وإن لم يُشترط أن ترضع عند الأم كان لها أن تحمل الصبي إلى منزلها أو تقول ((أخرجوه)) فترضعه عند فناء دار الأم ثم يدخل الولد عند الأم، إلا أن يكون اشترط عند العقد أن تكون الرضاعة عند الأم حينئذ يلزمها الوفاء بالشرط.

فإن لم يكن للولد أم أو تزوجت بزوج آخر يُدفع إلى الجدة التي من قبل الأم وإن بعدت (وفي الهامش: هذا إذا تزوجت بأجنبي للصغير. أما إذا تزوجت بوليّ الصغير فهو يبقى عند الأم) لأن هذا الحق للأم وقومها، فإن لم يكن من جانب الأم واحدة من الأمهات يُدفع إلى الجدة التي من قبل الأب وإن بعدت؛ فإن لم تكن ذكر هنا وقال: يُدفع إلى الخالة، ولم يذكر الأخت، وفي بعض المواضع ذكر أنه يُدفع إلى الأخت لأب وأم، فإن لم تكن فالأخت لأم، =

(٣١) فإن

124