125

al-nafaqāt

النفقات

Editor

أبو الوفا الأفغاني

Publisher

الدار السلفية

Publisher Location

بومباي

( قال فان كان للصبى جدة الأم وهى أم [ أم ] أمه والخالة ) ذكر هنا ( إن الخالة أولى ) وذكر فى الجامع الصغير وعامة الكتب١ أن الجدة - وإن علت - فهى أولى من الخالة، وهو الصحيح.

( قال: فان كان للصغير جدة الأم من قِبَل أبيها وهى أم أب أمه فهذه ليست بمنزلة من كانت من قرابة الأم من قِبَل أمها ) وكذلك كل مَن كان من قِبل أب الأم٢ فليس بمنزلة قرابة الأم من قبل أمها٣.

= تتزوج، وقد بينا تمام هذا فى النكاح، إلا أن ترتد فيتذ إن لحقت بدار الحرب فهى منوعة من أن تخرج بولدها ولا حق لها فى الحضانة. وإن كانت فى دار الاسلام فانها تحبس وتجبر على الاسلام فلا يكون لها حق الحضانة إلا أن تتوب ، فانْ تابت فهى أحق بالولد - اهـ. قلت: وما قال ((وقد بينا)) إشارة إلى ما قال فى باب حكم الولد عند افتراق الزوجين من كتاب النكاح فى مبسوطه ج ٥ ص ٢١٠: فان تزوجت الأم فللاب أن يأخذ الولد منها لقوله صلى الله عليه وسلم ((ما لم تتزوجى)، فانما جعل الحق لها إلى أن تتزوج، وحكم ما بعد الغاية مخالف لما قبل ذلك، ولأنها لما تزوجت فقد اشتغلت بخدمة الزوج فلا تنفرغ لتربية الولد، والولد فى العادة يلحقه الجفاء والمذلة من زوج الأم فكان للاب أن لا يرضى بذلك فيأخذ الولد منها (١) وفى ك («وفى كل الكتب)، (٢) فى و« أب الأب)) وليس بصواب (٣) وفى باب الولد من أحق به من كتاب الطلاق من الجامع الصغير وشرحه للصدر الشهيد: إذا قالت الأم المطلقة ((أنا أرضعه بغير أجر أو بدرهمين ، وأراد الزوج أن ترضعه غيرها بدرهمين: فالأم أحق به ، الأصل فى هذا أن الفرقة متى وقعت بين الزوجين وبينهما ولد صغير ذكر أو أنثى أو أولاد =

123