Al-muʿtamid min qadīm qawl al-Shāfiʿī ʿalā al-jadīd
المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
Publisher
دار عالم الكتب
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-muʿtamid min qadīm qawl al-Shāfiʿī ʿalā al-jadīd
Muḥammad b. Radīd al-Masʿūdī (d. Unknown)المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
Publisher
دار عالم الكتب
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
هذه المسألة لم تذكر في باب الأطعمة وإن كانت منها وإنما ذكرها الشافعية في باب الآنية من كتاب الطهارة فانظر إلى ما عانيته في استخراج هذه المسألة من مشقة وبحث ودقة وبهذا يتضح لك أن فقهاءنا يلحقون بعض المسائل ببعض الأبواب والكتب استناداً واكتفاء بعلمهم الوافر وأن المطالع لكتبهم لابد أن يكون فقيهاً.
قال الشيرازي: "وهل يجوز أكله - أي جلد الميتة بعد الدبغ؟ - ينظر فإن كان من حيوان يؤكل ففيه قولان: قال في القديم لا يؤكل لقوله ﷺ "إنما حرم من الميتة أكلها" وقال في الجديد يؤكل لأنه جلد طاهر من حيوان مأكول فأشبه جلد المذكى، وإن كان من حيوان لا يؤكل لم يحل أكله لأن الدباغ ليس بأقوى من الذكاة، والذكاة لا تبيح ما لا يؤكل لحمه، فلأن لا بيحه الدباغ أولى. وحكى شيخنا أبو حاتم القزويني عن القاضي أبي القاسم بن كج أنه حكى وجهاً آخر أنه يحل، لأن الدباغ عمل في تطهير ما يؤكل فعمل في إباحته بخلاف الذكاة"(١).
وقال النووي: "الحديث المذكور ثابت في الصحيحين، وهو تمام حديث إبن عباس المذكور في أول الفصل فإنه ﷺ قال: هلا أخذتم أهابها فدبغتموه فانتفعتم به" قالوا إنها ميتة، قال" إنما حرم أكلها" وفي النسائي "إنما حرم الله أكلها" وهذان القولان في حل أكله مشهوران، أصحهما عند
(١) المهذب مع المجموع، ج١، ص ٢٨٨.
156