Al-muʿtamid min qadīm qawl al-Shāfiʿī ʿalā al-jadīd
المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
Publisher
دار عالم الكتب
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
Shāfiʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-muʿtamid min qadīm qawl al-Shāfiʿī ʿalā al-jadīd
Muḥammad b. Radīd al-Masʿūdī (d. Unknown)المعتمد من قديم قول الشافعي على الجديد
Publisher
دار عالم الكتب
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
الغالب عليه شبه النحلة أم العوض؟ ودليل النحلة قول الله تعالى ﴿وأتوا النِساءَ صدقاتهن نحلة﴾(١) ولأن النكاح لا يفسد بفساده، ولا ينفسخ برده. ودليل العوض: أن قوله: زوجتك بكذا، كقوله: بعتك بكذا، كقوله: بعتك بكذا، أو لأنها تتمكن من الرد بالعيب، ولأنها تحبس نفسها لاستيفائه [و](٢) لأنه تثبت الشفعة فيه وهذا أصح، وأجابوا عن الآية بجوابين، أحدهما: أنه يجوز أن يكون المراد بالنحلة: الدين يقال: فلان ينتحل كذا، فالمعنى: آتوهن صدقاتهن تديناً. والثاني: يجوز أن يكون المعنى: عطية من عند الله تعالى لهن. وإنما لا يفسد النكاح بفساده، لأنه ليس ركناً في النكاح، مع أنه حكي قول قديم أنه يفسد النكاح بفساد الصداق(٣).
(١) سورة النساء، الآية ٢.
(٢) زيادة من مخطوطة الظاهرية.
(٣) روضة الطالبين، ج٧، ص ٢٥٠-٢٥٧.
155