Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
90

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الجزء الرابع: توجيه إلحاق عمد الصبي بالخطأ: وجه إلحاق عمد الصبي بالخطأ أن قصده غير معتبر فيشترك مع الخطأ في عدم القصد. الجزء الخامس: توجيه عدم اعتبار عمد الصبي قتل عمد: وجه عدم اعتبار عمد الصبي عمدا ما يأتي: ١ - الحديث المتقدم في بيان حدّ الصغر. ٢ - أن العمد يشترط فيه القصد والصبي لا اعتبار لقصده. الجانب الثاني: القتل من فاقد العقل: وفيه ثلاثة أجزاء هي: ١ - القتل من فاقد العقل بالجنون. ٢ - القتل من فاقد العقل بسبب مباح. ٣ - القتل من فاقد العقل بسبب محرم. الجزء الأوّل: القتل من فاقد العقل بالجنون: وفيه ثلاثة جزئيات هي: ١ - دليل عدم اعتباره عمدا. ٢ - توجيه إلحاقه بالخطأ. ٣ - توجيه عدم اعتباره خطأ. الجزئية الأولى: دليل عدم اعتبار العمد من المجنون عمدا: من أدلة ذلك ما يأتي: ١ - حديث: (رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يبلغ، وعن المجنون حتى يفيق وعن النائم حتى يستيقظ) (١). ٢ - أن العمد يشترط فيه القصد والمجنون لا اعتبار لقصده.

(١) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في المجنون يسرق أو يصيب حد/ ٤٣٩٨.

1 / 96