81

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

ج - قتل المعصوم حال إرادة مستحق القصاص.
د - قتل المعصوم حال إرادة المرتد.
٣ - قتل المعصوم حال إرادة شاخص غيره.
الجانب الثاني: التوجيه:
وجه كون قتل المعصوم في الأمثلة المذكورة قتل خطأ ما يأتي:
١ - أن المقتول لم يقصد بالقتل فلا ينطبق عليه حدّ القتل العمد.
٢ - أن الفعل مأذون فيه والإذن ينافي الضمان.
الأمر الثاني: قتل المعصوم بالفعل المحظور:
وفيه جانبان هما:
١ - قتل المعصوم بفعل محظور لم يقصد به معصوم.
٢ - قتل المعصوم بفعل قصد به معصوم غيره.
الجانب الأوّل: قتل المعصوم بفعل محظور لم يقصد به معصوم:
وفيه جزءان هما:
١ - الأمثلة.
٢ - الخلاف.
الجزء الأوّل: الأمثلة:
من أمثلة قتل المعصوم بالفعل المحظور الذي لم يقصد به معصوم ما يأتي:
١ - قتل المحرم للمعصوم حال إرادة الصيد.
٢ - قتل المعصوم حال إرادة إتلاف ماله ظلما، ومن ذلك ما يأتي:
أ - قتله حال إرادة حيوانه.
ب - قتله حال هدم بيته مع الجهل أنَّه فيه.
ج - قتله حال إحراق متجره مع الجهل أنَّه فيه.

1 / 87