58

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الأمر الثالث عشر: القتل بفعل الفاحشة:
وفيه جانبان هما:
١ - حالة اعتبار القتل بفعل الفاحشة قتل عمد.
٢ - حالة عدم اعتبار القتل بالفاحشة قتل عمد.
الجانب الأول: حالة اعتبار القتل بالفاحشة قتل عمد:
وفيه ثلاثة أجزاء هي:
١ - بيان الحالة.
٢ - المرجع في بيان كون فعل الفاحشة يقتل غالبا.
٣ - الأمثلة.
الجزء الأوّل: بيان الحالة المعتبرة قتل عمد:
يعتبر القتل بفعل الفاحشة قتل عمد إذا كان يقتل غالبا.
الجزء الثاني: المرجع في بيان كون الفاحشة المفعولة تقتل:
المرجع في ذلك إلى الطب، فإن قرر الطب أن الفاحشة المفعولة تقتل غالبا اعتبرت قتل عمد.
الجزء الثالث: الأمثلة:
من أمثلة كون الفاحشة تقتل غالبا ما يأتي:
١ - أن تسبب نزيفا للمفعول به لا يقف حتى الموت.
٢ - أن تسبب تفككا وآلاما في الموضع تؤدي إلى الموت.
٣ - إذا كان المفعول به صغيرا أو مريضا أو نضو الخلقة.
الأمر الرابع عشر: القتل بالصعق الكهربائي:
وفيه جانبان هما:

1 / 64