40

Al-muṭṭaliʿ ʿalā daqāʾiq Zād al-mustaqnīʿ (fiqh al-jināyāt waʾl-ḥudūd)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الفقرة الأولى: بيان الراجح:
الراجح - والله أعلم - هو القول باعتبار القتل بالمثقل عمدا.
الفقرة الثانية: توجيه الترجيح:
وجه ترجيح اعتبار القتل بالمثقل عمدا بما يلي:
١ - أنه أقوى أدلة.
٢ - أن عدم اعتباره عمدا يؤدي إلى أن من أراد أن يتخلص من شخص قتله بمثقل؛ لأن دفع المال يسير في سبيل التخلص ممن يراد التخلص منه، فيسد هذا الباب باعتبار القتل بالمثقل عمدا موجبا للقصاص.
الفقرة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:
وفيها شيئان هما:
١ - الجواب عن الاحتجاج بالحديث.
٢ - الجواب عن الاحتجاج بعدم انضباط العمد بما يقتل غالبا.
الشيء الأول: الجواب عن الاحتجاج بالحديث:
يجاب عن ذلك بحمله على ما لا يقتل غالبا جمعا بينه وبين أدلة القول الراجح.
الشيء الثاني: الجواب عن الاحتجاج بعدم انضباط العمد بما يقتل غالبا:
يجاب عن ذلك: بأن الكلام فيما إذا وجد اليقين بحصول الغلبة به دون ما شك في حصول الغلبة فيه.
الجانب الرابع: حصول القتل بما لا يقتل غالبا:
وفيه جزءان هما:

1 / 46