27

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الأمر الثاني: ما يخرج بكلمة (من يعلمه):
وفيه جانبان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - الأمثلة.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة (من يعلمه) قتل من لم يعلمه.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة قتل من لم يعلمه ما يأتي:
١ - أن يدهس شخصا لم يعلمه، كان يكون في ظلمة، أو مستترا بما يحجبه عن الرؤية، أو ملفوفا بما يخفى شخصه.
٢ - أن يرمي في موضع يظنه خاليا فيصيب إنسانا لم يعلم به.
الأمر الثالث: ما يخرج بكلمة (آدميا):
وفيه جانبان هما:
١ - بيان ما يخرج.
٢ - الأمثلة.
الجانب الأول: بيان ما يخرج:
يخرج بكلمة (آدميا) إذا قصد القاتل غير آدمي، فإنه لا يعتبر عمدا، ولا تترتب عليه أحكام العمد.
الجانب الثاني: الأمثلة:
من أمثلة قصد غير الآدمي ما يأتي:
١ - أن يقصد القاتل صيدا فيصيب آدميا.
٢ - أن يرمي جمادا فيصيب آدميا.
الأمر الرابع: ما يخرج بكلمة (معصوما):
وفيه جانبان هما:

1 / 33