21

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

الأمر الثالث: الدليل على تحريم الجناية على العرض بما دون الوطء:
من أدلة ذلك ما ورد أن رجلا أتي النبي ﷺ فقال: يا رسول الله إني عالجت امرأة في أقصى المدينة وإني أصبت منها ما دون أن أمسها فها أنا ذا فاقض في ما شئت. فقال له عمر ﵁: لقد سترك الله لو سترت نفسك، فلم يرد النبي ﷺ شيئًا، فقام الرجل فانطلق فاتبعه النبي ﷺ رجلا فدعاه وتلا عليه قوله تعالى: ﴿إِنَّ الْحَسَنَاتِ يُذْهِبْنَ السَّيِّئَاتِ﴾ (١) (٢).
الفرع الثاني: الدليل على تحريم الجناية على العرض بنسبة ما يشين:
وفيه أمران هما:
١ - دليل تحريم الجناية على العرض بنسبة فعل الفاحشة.
٢ - دليل تحريم الجناية على العرض بالغيبة والنميمة.
الأمر الأول: الدليل على تحريم الجناية على العرض بنسبة فعل الفاحشة:
من أدلة تحريم الجناية على العرض بنسبة فعل الفاحشة ما يأتي:
١ - قوله تعالى: ﴿إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ الْغَافِلَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ لُعِنُوا فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ﴾ (٣).

(١) سورة هود، الآية: [١١٤].
(٢) سنن أبي داود، كتاب الحدود، باب في الرجل يصيب من المرأة دون الجماع (٤٤٦٨).
(٣) سورة النور، الآية: [٢٣].

1 / 27