Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

Abd al-Karim al-Lahim d. 1438 AH
18

Al-Mutala' Ala Daqaiq Zad Al-Mustanqi' (Fiqh of Jinayat and Hudud)

المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»

Publisher

دار كنوز إشبيليا للنشر والتوزيع

Edition Number

الأولى

Publication Year

١٤٣٢ هـ - ٢٠١١ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

Genres

المسألة الأولى: المراد بالجناية على البدن: المراد بالجناية على البدن: إحداث الضرر فيه بما يوجب العقوبة، من قتل أو قطع، أو جرح. المسألة الثانية: الأمثلة: من أمثلة الجناية على البدن ما يأتي: ١ - الإتلاف للنفس أو بعضها. ٢ - الجرح والكسر. ٣ - الإيلام بالضرب، واللكز، والخنق، ونحو ذلك. المسألة الثالثة: الدليل: من أدلة تحريم الجناية على البدن ما يأتي: ١ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ﴾ (١). ٢ - قوله تعالى: ﴿وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا﴾ (٢). ٣ - قوله تعالى: ﴿وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ﴾ (٣). المطلب الرابع الجناية على العرض وفيه ثلاث مسائل هي:

(١) سورة البقرة، الآية: [١٩٠]. (٢) سورة النساء، الآية: [٩٣]. (٣) سورة الإسراء، الآية: [٣٣].

1 / 24