Al-Muṣannaf
المصنف
Editor
مركز البحوث وتقنية المعلومات - دار التأصيل
Publisher
دار التأصيل
Edition
الثانية
Publication Year
1437 AH
Publisher Location
القاهرة
• [١٦٨] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عُمَارَةَ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: لَا يُجْزِئُ (^١) وُضُوءٌ وَاحِدٌ (^٢) أَكْثَرَ مِنْ صَلَاةِ يَوْمٍ وَلَيْلَةٍ (^٣)، أَحْدَثَ أَوْ لَمْ يُحْدِثْ، مَسَحَ (^٤) أَوْ لَمْ يَمْسَحْ.
قَالَ: وَسَمِعْتُ وَهْبًا يَقُولُ: إِنِّي لأُصَلِّي الصُّبْحَ أَحْيَانًا (^٥) بِوُضُوءِ الْعِشَاءَ.
• [١٦٩] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: قُلْتُ لِعَطَاءٍ: الْوُضُوءُ (^٦) لِكُلِّ صَلَاةٍ؟ قَالَ: لَا، قُلْتُ: فَإِنَّهُ يَقُولُ: ﴿إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ﴾ [المائدة: ٦]، قَالَ: حَسْبُكَ الْوُضُوءُ الْأَوَّلُ، لَوْ تَوَضَّأتُ لِلصُّبْح لَصَلَّيْتُ الصَّلَوَاتِ (^٧) كُلَّهَا بِهِ (^٨) مَا لَمْ أُحْدِثْ. قُلْتُ: فيُسْتَحَبُّ (^٩) أَنْ أَتَوَضَّأَ (^١٠) لِكُلِّ صَلَاةٍ؟ قَال: لا.
• [١٧٠] عَبْدُ الرَّزَّاقِ، عَنْ يَحْيَى بْنِ الْعَلَاء، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عُمَارَةَ بْنِ عُمَيْرٍ، قَالَ: كَانَ الْأَسْودُ بْنُ يَزِيدَ يَتَوَضَّأُ بِقَدَحٍ (^١١) قَدْرَ رِيِّ الرَّجُلِ، ثمَّ يُصَلِّي بِذَلِكَ الْوُضُوءِ الصَّلَوَاتِ (^١٢) كُلَّهَا، مَا لَمْ يُحْدِثْ.
(^١) في الأصل، (ر): "لا يجوز"، والمثبت من (ظ) هو الأليق بالسياق.
(^٢) قوله: "وضوء واحد" في الأصل: "وضوء أحد"، وفي (ظ): "وضوءا واحدا"، والمثبت من (ر).
(^٣) قوله: "يوم وليلة" وقع في (ظ): "يومه أو صلاة ليلته"، والمثبت من الأصل، (ر).
(^٤) في الأصل: "ومسح"، والمثبت من (ظ)، (ر).
(^٥) قوله: "الصبح أحيانا" وقع في الأصل: "الظهر"، والمثبت من (ظ)، (ر)، لكنه جاء في (ر) دون قوله: "أحيانا".
• [١٦٩] [شيبة: ٢٨٥].
(^٦) في (ظ): "أتوضأ"، والمثبت من الأصل، (ر).
(^٧) في الأصل، (ر): "الصلاة"، والمثبت من (ظ) هو الأليق بالسياق.
(^٨) في (ظ): "والعتمة"، والمثبت من الأصل، (ر).
(^٩) في (ظ): "فتستحب"، والمثبت من الأصل، (ر).
(^١٠) في (ظ): "يتوضأ"، والمثبت من الأصل، (ر).
• [١٧٠] [شيبة: ٢٨٦].
(^١١) القدح: إناء يشرب به الماء أو النبيذ أو نحوهما، والجمع: أقداح. (انظر: المعجم الوسيط، مادة: قدح).
(^١٢) في الأصل: "الصلاة"، والمثبت من (ظ)، (ر)، وهو الموافق لما في "عمدة القاري" (٢/ ٢٣١) معزوا لعبد الرزاق.
1 / 325