Muqnica
المقنعة
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shia Jurisprudence
Your recent searches will show up here
Muqnica
Shaykh Mufid d. 413 AHالمقنعة
Investigator
مؤسسة النشر الإسلامي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition Number
الثانية
Publication Year
1410 AH
Publisher Location
قم
Genres
ولا بأس أن يؤذن الإنسان جالسا إذا كان ضعيفا (1) في جسمه، وكان طول القيام يتعبه، ويضره (2)، أو كان راكبا جادا في مسيره، ولمثل (3) ذلك من الأسباب.
ولا يجوز له الإقامة إلا وهو قائم متوجه إلى القبلة مع الاختيار.
ولا بأس أن يؤذن الإنسان، ووجهه مصروف عن القبلة يمينا وشمالا للحوائج إلى ذلك والأسباب، غير أنه إذا انتهى في أذانه إلى الشهادتين توجه بهما إلى القبلة، ولم ينصرف عنها مع الإمكان.
ولا يقيم إلا ووجهه تلقاء القبلة على ما قدمناه.
وليس على النساء أذان، ولا إقامة، لكنهن يتشهدن بالشهادتين عند وقت كل صلاة، ولا يجهرن بهما، لئلا يسمع أصواتهن الرجال، ولو أذن، وأقمن على الإخفات للصلوات (4) لكن (5) بذلك مأجورات، ولم يكن به مأزورات، إلا أنه ليس بواجب عليهن، كوجوبه على الرجال.
ومن أذن فليقف (6) على آخر كل فصل من أذانه، ولا يعرف به (7)، وليرتله، ويرفع به صوته إن استطاع، ولا يخفض (8) به صوته دون إسماعه (9) نفسه إياه، فإن ذلك لا يجزيه (10) فيما سنه النبي صلى الله عليه وآله وكذلك إذا أذنت المرأة متبرعة لنفسها، أو شهدت (11) الشهادتين عند صلاتها (12) فلتسمع نفسها ذلك، ولا تخافت بكلامها دون السماع.
Page 99
Enter a page number between 1 - 833