96

Muqnica

المقنعة

Investigator

مؤسسة النشر الإسلامي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين

Edition Number

الثانية

Publication Year

1410 AH

Publisher Location

قم

ومن أقام بغير أذان (1) صلى خلفه صف واحد (2) من الملائكة (3).

وقالوا عليهم السلام: " قال رسول الله صلى الله عليه وآله: (4) يغفر (5) للمؤذن مد صوته وبصره، ويصدقه كل (6) رطب ويابس، وله بكل من يصلي بأذانه حسنة (7) ".

ولا يجوز الأذان لشئ من الصلوات قبل دخول وقتها إلا الفجر خاصة، فإنه لا بأس أن يؤذن له قبل دخول وقته، لينتبه (8) النائم، ويتأهب لصلاته بطهوره، وإن كان جنبا نظر (9) في طهارته لغسله، ثم يعاد (10) الأذان عند طلوع الفجر للصلاة، ولا يقتصر على ما تقدم منه، إذ ذلك لسبب غير الدخول في الصلاة، وهذا الدخول فيها على ما ذكرناه.

ولا يؤذن لشئ من نوافل الصلاة.

ولا أذان لصلاة سوى الخمس الصلوات المفترضات (11).

ولا بأس لإنسان أن يؤذن، وهو على غير وضوء، ليعرف الناس بأذانه دخول الوقت، ثم يتوضأ هو بعد الأذان، ويقيم الصلاة (12)، ولا يقيمها إلا وهو (13) على وضوء يحل له به الدخول في الصلاة.

وإن عرض للمؤذن حاجة يحتاج إلى الاستعانة عليها بكلام ليس من الأذان فليتكلم به، ثم يصله من حيث انتهى إليه ما لم يمتد به الزمان.

ولا يجوز (14) أن يتكلم في الإقامة مع الاختيار.

Page 98