Al-Mukhtasar fi 'Ilm al-Athar

Muhyi al-Din al-Kafiji d. 879 AH
66

Al-Mukhtasar fi 'Ilm al-Athar

المختصر في علم الأثر

Investigator

علي زوين

Publisher

مكتبة الرشد

Edition Number

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

الرياض

بالاحفظ لَا يُقَال كَيفَ يَسْتَقِيم اعْتِبَار أَحدهمَا دون الآخر مَعَ اتِّحَاد الحكم وَالدَّلِيل لأَنا نقُول مِنْهُ هَهُنَا تَرْجِيح نفس أَحدهمَا عِنْد معتبره على الآخر لَا اعْتِبَار ثُبُوت الحكم إِلَى اعْتِبَاره وَعَدَمه حَتَّى يتَوَجَّه مَا ذكر هَذَا وَإِن أَعْلَاهُ مَرَاتِب الْأَخْذ والتحمل وأولاها عِنْد أَكثر أهل الحَدِيث هُوَ السماع من لفظ الشَّيْخ على مَا مر تَفْصِيله لِأَنَّهُ مرتبَة أولية لِأَنَّهُ أَخذ الْأَحَادِيث من منابعها كأخذ الْمِيَاه من مجاريها وَلِأَنَّهُ طَريقَة النَّبِي ﷺ فَيكون أَحَق بالأولوية وَقيل أولى الْمَرَاتِب هُوَ الْقِرَاءَة على الشَّيْخ لكَون الْقَارئ أَكثر اهتمامًا بقرَاءَته وَالتَّحْقِيق فِي ذَلِك إِنَّمَا يحصل بِأَن تنظر فِي أَن الطَّرِيق هَل يتساويان فِي حُصُول الضَّبْط والإتقان وَفِي تحقق الْأَمْن من الْغَلَط والالتباس والتسائل أَو يكون أَحدهمَا أرجح فِي ذَلِك فَإِن حصل التَّسَاوِي فِيمَا ذكر فَكل مِنْهُمَا جَائِز بِلَا تَرْجِيح أَحدهمَا على الآخر وَنَظِيره الْمُمكن والمباح وَإِن رُجْحَان أَحدهمَا فِي ذَلِك على الآخر يتَعَيَّن الِاعْتِبَار بالراجح هَذَا وَقَالَ ابْن الصّلاح الأقران هم المتقاربون فِي السن والإسناد وَقَالَ الْحَاكِم أَبُو عبد الله يكفيهم التقارب فِي الْإِسْنَاد وَإِن لم يُوجد فيهم التقارب فِي السن فَإِن روى كل وَاحِد من القرينين عَن صَاحبه كعائشة وَأبي هُرَيْرَة روى كل وَاحِد مِنْهُمَا عَن الآخر وكالزهري وَعمر بن عبد الْعَزِيز وروى كل

1 / 174