Al-Mukhtasar fi 'Ilm al-Athar

Muhyi al-Din al-Kafiji d. 879 AH
34

Al-Mukhtasar fi 'Ilm al-Athar

المختصر في علم الأثر

Investigator

علي زوين

Publisher

مكتبة الرشد

Edition Number

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

الرياض

" لَيْسَ فِي المَال حق سوى الزَّكَاة ". و(الِاعْتِبَار والمتابعات والشواهد): هَذِه الْأَلْفَاظ متداولة بَين أهل الحَدِيث يتعرفون بهَا أَحْوَال الْأَحَادِيث: فالاعتبار: من العبور. وَالْمرَاد مِنْهُ - هَهُنَا - رد الحَدِيث إِلَى أصل يرجع إِلَيْهِ. قَالَ الله - تَعَالَى - ﴿فاعتبروا يَا أولي الْأَبْصَار﴾ . مِثَال الِاعْتِبَار: أَن يروي حَمَّاد بن سَلمَة - مثلا - حَدِيثا عَن ايوب عَن ابْن سِيرِين عَن أبي هُرَيْرَة عَن النَّبِي ﷺ فَينْظر هلى روى ذَلِك الحَدِيث ثِقَة غير أَيُّوب عَن ابْن سِيرِين؟ فَإِن وجد علم أَن للْخَبَر أصلا يرجع إِلَيْهِ، وَإِن لم يُوجد ذَلِك فَثِقَة غير ابْن سِيرِين رَوَاهُ عَن أبي هُرَيْرَة، وَإِلَّا فصحابي غير أبي هُرَيْرَة رَوَاهُ عَن النَّبِي ﷺ فَأَي ذَلِك وجد يعلم بِهِ أَن للْحَدِيث أصلا يرجع إِلَيْهِ، وَإِلَّا فَلَا. فَهَذَا هُوَ الِاعْتِبَار، وَمَعْلُوم أَنه غير الْمُتَابَعَة، فَمن قَالَ: أَنه لَيْسَ خَارِجا عَنْهَا فقد بعد عَن المرام. وَأما المتابعات فَهِيَ: جمع مُتَابعَة، مَأْخُوذَة من قَوْلهم:

1 / 142