Al-Mukhtasar fi Fiqh al-Ibadat

Khalid Al-Mushayqih d. Unknown
24

Al-Mukhtasar fi Fiqh al-Ibadat

المختصر في فقه العبادات

Publisher

الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات

Genres

ج: عليها أن تغتسل وتصلي، وتصوم إن كان عليها صيام، فقد ذكرنا أن النفاس لا حد لأقله. س: متى تلزم الحائض والنفساء بالغسل؟ وما صفته؟ ج: تلزمان به إذا انقطع الدم، وصفة غسلهما كصفة غسل الجنابة. س: هل المستحاضة كالحائض والنفساء في الحكم؟ ج: ليست المستحاضة كالحائض والنفساء في الحكم، فالمستحاضة حكمها حكم الطاهرات، تصلي وتصوم، وتدخل المسجد، وتلبث فيه، وتقرأ القرآن، وتمس المصحف، ويطؤها زوجها. س: كيف تفعل المستحاضة بالدم إذا أرادت أداء الصلاة؟ ج: على المستحاضة غسل موضع الدم، والتحفظ قدر الإمكان، ثم تتوضأ لدخول وقت كل صلاة وتصلي، فإن خرج منها دم بعد التحفظ والوضوء أو في أثناء الصلاة فلا تلتفت إليه.

1 / 26