Al-Mukhtasar fi Fiqh al-Ibadat

Khalid Al-Mushayqih d. Unknown
23

Al-Mukhtasar fi Fiqh al-Ibadat

المختصر في فقه العبادات

Publisher

الكتاب منشور على موقع وزارة الأوقاف السعودية بدون بيانات

Genres

النفساء تقبيلا ومباشرة، إلا أنه لا يجوز له أن يجامعها في الفرج. س: ما الحكم لو جامع رجل زوجته الحائض أو النفساء في الفرج؟ ج: الجماع في الفرج أثناء الحيض أو النفاس محرم، ومن فعل ذلك آثم، عليه أن يتوب إلى الله تعالى، ويكفر عن فعله هذا بدينار أو نصفه (١) . س: ما علامة طهر الحائض والنفساء؟ ج: علامة طهرهما: القصة البيضاء، وهي ماء غليظ كالمني أبيض يخرج من فرجها كأنه خيط أبيض غليظ، فإن انقطع دمها ولم تر القصة البيضاء فلتضع خرقة، فإن خرجت الخرقة جافة فهي دليل طهرها. س: إذا رأت النفساء الطهر قبل تمام الأربعين فكيف تصنع؟

(١) الدينار: (٤. ٢٥) جرامات من الذهب، انظر فقه الزكاة للقرضاوي ١.

1 / 25