99

Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Publisher

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

وقال الأوزاعي في صلاة الاستسقاء: يكبّرُ سبعاً وخمساً مثل صلاة العيدين(١) بلا أذان ولا إقامة.

قال أبو حنيفة: ليس في الاستسقاء صلاة، إنما هو دعاء(٢)، وكذلك فعلَ عمرُ بن الخطاب رضي الله عنه حيث أخذَ بيدِ العباس، فقال: اللهم هذا عمُّ نبيك جئنا نستشفع به إليك، فلم يرجعوا حتى اسقوا(٣).

✽✽✽

(١) ((المغني)) (٢٨٤/٢).

(٢) ((المبسوط)) (٤٤٧/١)، ((الحجة)) (٣٣٢/١)، و((المبسوط)) للسرخسي (٨٦/٢)، و((بدائع الصنائع)) (٢٨٢/١)، و((الاختيار)) (٧١/١)، و((الهداية شرح البداية)) (١/ ٨٧).

(٣) أخرجه البخاري (١٠١٠) من طريق أبي عبد الله بن المثنى عن ثمامة بن عبد الله ابن أنس، عن أنس أن عمر بن الخطاب رضي الله عنه، كان إذا قحطوا استسقى بالعباس ابن عبد المطلب، فقال: ((اللهم إنا كنا نتوسل إليك بنبينا فتسقينا، وإنا نتوسل إليك بعم نبينا فاسقنا؛ قال فيسقون)).

قلت: ولكن صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلّى ركعتين جهر فيهما بالقراءة، قال عبدالله بن زيد: ((خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجّه إلى القبلة يدعو، وحوّل رداءه، ثمّ صلّى ركعتين جهر فيهما بالقراءة»، أخرجه البخاري (١٠٢٤)، ومسلم (٨٩٤) دون الجهر بالقراءة.

99