98

Al-Mukhtaṣar al-Ṣaghīr fī al-fiqh

المختصر الصغير في الفقه

Editor

علي بن أحمد الكندي المرر ووائل صدقي

Publisher

مؤسسة بينونة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1433 AH

Publisher Location

دولة الإمارات العربية المتحدة والرياض

بابُ صلاة الاستسقاء(١)

قال عبد الله بن عبد الحكم: وصلاةُ الاستسقاءِ سنّةٌ، ويخرج الإمام من منزلهٍ (٢) ماشياً متواضعاً حتى يدخل قبلة المصلى، فيتقدّم بالناس فيكبر تكبيرة ثم يقرأ بأمِّ القرآن وسورة جهراً، ثم يركعُ ويسجدُ سجدتين، ثم يقوم فيفعل مثل ذلك ثم يسلم، ثم يستقبلُ الناس بالخطبةِ فيجلس، فإذا اطمئن الناسُ قام متكئاً على قوسٍ أو عصاةٍ فيخطب ثم يجلس، ثم يقوم فيخطب، فإذا فرغ استقبل القبلة فحوّل رداءه ما على يمينه على يساره(٣)، وما على يساره على يمينه، ويستسقي الله مت ويدعو، ويفعل ذلك وهم قعودٌ لا يقومون، والإمامُ قائمٌ، ثم ينزل وينصرف (٤).

قال الشافعي: الاستسقاء مثل قول بن عبد الحكم إلا أنه قال: يكبّرُ في الركعة الأولى وفي الركعة الثانية مثل تكبير العيدين في الصلاة(٥).

(١) الاستسقاء لغة: طلب سَقي الماء من الغير للنفس أو الغير، وشرعاً: طلبه من الله عند حضور الجدب على وجهٍ مخصوص، كما في ((فتح الباري)) (٤٩٢/٢).

(٢) في المخطوط: ((منزلته)).

(٣) وأما تحويل الناس أرديتهم فليس عليه دليل، فالإمام وحده يحول رداءه، وأما ما أخرجه الإمام أحمد (٤١/٤) من حديث عبدالله بن زيد وفيه: ((وتحوّل الناس معه، وبدأ بالصلاة قبل الخطبة))، فقد حكم العلامة الألباني عليه بالنكارة؛ فهو إذاً لا يصح، انظر ((السلسلة الضعيفة)) (٢٨٤/١٢-٢٨٥).

(٤) ((الموطأ)) (١٩٠/١، ١٩١)، و((المدونة)) (٢٤٣/١، ٢٤٤)، و((الاستذكار))(٤٢٥/٢)، و((الكافي)) (٨٠/١-٨١)، و((بداية المجتهد)) (٢٢٤/١-٢٢٧).

(٥) ((الأم)) (٢٨٥/١)، و((مختصر المزني)) (ص ١٢٧)، و((الحاوي الكبير)) (٥١٧/٢)، و((المجموع)) (٧٤/٥)، و((الأوسط)) (٣٢١/٤).

98