Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Ibn Fahd al-Ḥillī (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Genres
<div>____________________
<div class="explanation"> (يز): قال الصهرشتي (1) شارح كتاب النهاية: كل طائر في حال صغره ينزح له دلو واحد، كالفرخ. لأنه يشابه العصفور (2)، والمشهور عدم الفرق بين الصغير والكبير. وقال الراوندي: يشترط أن يكون - صغير الطير الذي يجب له دلو - مأكول اللحم، احترازا عن الخفاش فإنه نجس (3) والكبرى ممنوعة، ولا شاهد له على الصغرى.
(يح): لو صب الدلو الأول في البئر، أو الأوسط، لم يحسب من العدد. ولو صب الأخير، قال العلامة في التحرير: الأقرب إلحاقه بما لم يرد فيه نص، إن زاد على الأربعين (4). ولم يفرق الشهيد في الذكرى بين الأول والأخير، للأصل (5).
(يط): إنما يعتبر الدلو في النزح المعدود، دون المزيل للتغير، حيث لا مقدر، أو كان و أسقطنا اعتباره. وكذا لا يعتبر النازح، فيجزئ النساء والصبيان، والنزح ليلا، وإن كان واحدا ضعيفا لأن المقصود حينئذ هو زوال التغير.
تنبيه إعلم أن ماء البئر قد امتاز عن غيره من المياه بخاصتين:
(ألف): أنه لا يعتبر فيه القلة والكثرة عند الفريقين.
(ب): أنه عند الحكم بنجاسته يطهر بالتقليل منه، وغيره بالتكثير عليه.</div>
Page 112
Enter a page number between 1 - 2,538