49

Al-Muhadhdhab Al-Bari' fi Sharh Al-Mukhtasar Al-Nafi'

المهذب البارع في شرح المختصر النافع

Investigator

مجتبى العراقي

Publisher

مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم

Edition Number

الأولى

Publication Year

1407 AH

Publisher Location

قم

<div>____________________

<div class="explanation"> استقرب العلامة في القواعد الإجزاء (1)، وفي التحرير عدمه (2).

(ى): لا يجب غسل الدلو قبل النزح، إلا أن ينجس بملاقاة خارج.

(يا): تجزئ مسمى اليوم وإن قصر، ولا يجب تحري الأطول.

(يب): يجوز لهم الصلاة جماعة، والاجتماع في الأكل، لأنهما مستثنيان عرفا.

(يج): الخفاش داخل في قسم الطير لشمول اللفظ له، ويسمي الوطواط.

(يد): الثماد حكمه حكم البئر، ويحتمل حكم الكثير، وهو أقوى، ولا ينجس ما لم يتغير، للقطع باتصاله، فهو كالجاري.

(يه): المواضع المستقلة حكمها حكم الغدير.

(يو): اختلف ألفاظ الأصحاب في تحديد اليوم. فقال المفيد: من أول النهار إلى آخره (3) وقال ابن بابويه، والمرتضى: من غدوة إلى الليل (4)، وقال الشيخ: من غدوة إلى العشي (5).

قال المصنف: ومعاني هذه الألفاظ متقاربة فيكون النزح من طلوع الفجر إلى غروب الشمس أحوط، لأنه يأتي على الأقوال.</div>

Page 111