Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Ibn Fahd al-Ḥillī (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Genres
الرابع غسل النفاس ولا يكون نفاس إلا مع الدم، ولو ولدت تاما، ثم لا يكون الدم نفاسا حتى تراه بعد الولادة أو معها.
ولا حد لأقله، وفي أكثره روايات، أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض.
وتعتبر حالها عند انقطاعه قبل العشرة، فإن خرجت القطنة نقية اغتسلت، وإلا توقعت النقاء، أو انقضاء العشرة، ولو رأت بعدها دما فهو استحاضة.
<div>____________________
<div class="explanation"> قال طاب ثراه: وفي أكثره روايات، أشهرها أنه لا يزيد عن أكثر الحيض.
أقول: للأصحاب هنا خمسة أقوال.
(ألف): أنه عشرة أيام قاله الفقيه (1)، وبه قال الشيخ (2)، والقاضي (3)، والتقي (4)، وابن إدريس (5)، واختاره المصنف (6)، والعلامة في أكثر كتبه (7).</div>
Page 170
Enter a page number between 1 - 2,538