Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Genres
Shīʿī Law
Your recent searches will show up here
Al-Muhadhdhab al-Bāriʿ fī sharḥ al-Mukhtaṣar al-Nāfiʿ
Ibn Fahd al-Ḥillī (d. 841 / 1437)المهذب البارع في شرح المختصر النافع
Editor
مجتبى العراقي
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين بقم
Edition
الأولى
Publication Year
1407 AH
Publisher Location
قم
Genres
الثالث غسل الاستحاضة ودمها في الأغلب أصفر بارد رقيق. لكن ما تراه بعد عادتها مستمرا، أو بعد غاية النفاس وبعد اليأس، وقبل البلوغ، ومع الحمل على الأشهر فهو استحاضة، ولو كان عبيطا.
ويجب اعتباره. فإن لطخ باطن القطنة لزمها إبدالها، والوضوء لكل صلاة، وإن غمسها ولم يسل لزمها مع دلك تغيير الخرقة وغسل للغداة، و إن سال لزمها مع ذلك غسلان، غسل للظهر والعصر تجمع بينهما، وغسل للمغرب والعشاء تجمع بينهما. وكذا تجمع بين صلاة الليل والصبح بغسل واحد، إن كانت متنفلة. وإذا فعلت ذلك صارت طاهرا.
ولا تجمع بين صلاتين بوضوء واحد، وعليها الاستظهار في منع الدم من التعدي بقدر الإمكان، وكذا يلزم من به السلس والبطن.
<div>____________________
<div class="explanation"> على العالم بهما (1).
(ب): في صفتها. وأطبق الأصحاب أنها دينار في أوله ونصفه في أوسطه وربعه في آخره.
وقال الصدوق في المقنع: تتصدق على مسكين بقدر شبعه (2).
قال طاب ثراه: ومع الحمل على الأشهر.
أقول: تقدم البحث في هذه المسألة.</div>
Page 169
Enter a page number between 1 - 2,538