Al-Mughnī sharḥ mukhtaṣar al-Khiraqī
المغني شرح مختصر الخرقي
Editor
عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو
Publisher
دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع
Edition
الثالثة
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
الرياض
"اتَّقُوا اللَّعَّانَيْنِ (٤١) "، قالوا: وما اللَّعَّانان (٤١) يا رَسُولَ اللهِ؟ قال: "الَّذِى يَتَخَلَّى فِي طَرِيقِ النَّاسِ، أو في ظِلِّهِمْ". أخْرَجَهُ مُسْلِم (٤٢). والمَوْرِدُ: طَرِيقٌ.
ولا يَبُولُ تحتَ شجرةٍ مُثْمرةٍ، في حالِ كَوْنِ الثَّمرةِ عليها؛ لِئلَّا تَسْقُط عليه الثمرةُ فتَتَنَجَّس به. فأما في غَيْرِ حالِ الثَّمَرةِ فلا بَأْسَ، فإنَّ النبيَّ ﷺ، كان أحَبَّ [ما اسْتَتَر بهِ لحاجتِه] (٤٣) هَدَفٌ أو حَائِشُ نَخْلٍ. ولا يَبُولُ في الماءِ الدائمِ، لأنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى عن البَوْلِ في الماءِ الراكدِ. مُتَّفَقٌ عليه (٤٤)، ولأن الماءَ إن كان قَلِيلًا نَجَّسَهُ (٤٥)، وإن كان كثيرًا، فَرُبَّما تَغَيَّر بتَكْرارِ البَوْلِ فيه، فأمّا الجارِى فلا يَجُوزُ التَّغَوُّط فيه؛ لأنَّه يُؤْذِى مَنْ يَمُرّ به. وإن بالَ فِيهِ، وهو كثيرٌ لا يُؤَثِّرُ فيه البَوْلُ، فلا بَأْسَ؛ لأنَّ تَخْصِيصَ النبيِّ ﷺ الرَّاكِدَ بالنَّهْىِ عن البَوْلِ فيه دَلِيلٌ عَلَى أنَّ الجارِىَ بخِلَافِه. ولا يَبُولُ على ما نُهِىَ عن الاسْتِجْمارِ به؛ لأن هذا أبلغُ من الاسْتِجْمارِ به، فالنَّهْىُ ثَمَّ تَنْبِيهٌ عَلَى تَحْريمِ البَوْلِ عليه. ويُكْرَهُ أن يَبُولَ في شَقٍّ أو ثَقْبٍ؛ لما رَوَى عَبْدُ اللَّه بن سَرْجِسَ، أنَّ النبيَّ ﷺ نَهَى أنْ يُبالَ في الجُحْرِ. رَوَاهُ أبُو دَاوُد (٤٦)؛ ولأنَّه لا يَأْمَنُ أن يكونَ فيه حَيوانٌ يَلْسَعُه، أو يكونَ مَسْكَنًا للجِنِّ فيَتَأَذَّى بهم، فقد حُكِىَ أن سَعْدَ بن عُبادة (٤٧) بالَ في جُحْرٍ بالشَّامِ، ثم اسْتَلْقَى مَيِّتًا، فَسُمِعَتِ الجِنُّ
(٤١) في النسخ: "اللاعنين"، "اللاعنان"، والمثبت في صحيح مسلم.
(٤٢) في: باب النهى عن التخلى في الطرق والظلال، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٢٦. كما أخرجه أبو داود، في: باب المواضع التي نهى النبي ﷺ عن البول فيها، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٦. والإمام أحمد، في: المسند ٢/ ٣٧٢.
(٤٣) في الأصل: "ما استتر بحاجته". وفي م: "ما استتر به إليه لحاجته". وأثبتناه على الصواب مما تقدم منذ قليل.
(٤٤) تقدم تخريجه في صفحة ٣٢، وانظر: صفحة ٣٤، وصفحة ٤٢.
(٤٥) في م: "تنجس به".
(٤٦) في: باب النهى عن البول في الجحر، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٧. وأخرجه النسائي، في: باب كراهة البول في الجحر، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٣٢. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٨٢. وبعده في م: زيادة: "لأن عبد اللَّه بن المغفل قال، قال رسول اللَّه ﷺ: "لا يَبُولَنَّ أحَدُكُمْ في مُسْتَحِمِّهِ" وليس هذا موضعه، وسيأتي.
(٤٧) ذكر القصة الهيثمي، في: باب البول قائما من كتاب الطهارة. مجمع الزوائد ١/ ٢٠٦، وعزاها إلى =
1 / 225