Al-Mughnī sharḥ mukhtaṣar al-Khiraqī
المغني شرح مختصر الخرقي
Editor
عبد اللَّه بن عبد المحسن التركي وعبد الفتاح محمد الحلو
Publisher
دار عالم الكتب للطباعة والنشر والتوزيع
Edition
الثالثة
Publication Year
1417 AH
Publisher Location
الرياض
عن عُمَر، وعَلِىّ، وابنِ عُمَر، وزيدِ بن ثابتٍ، وسَهْلِ بنِ سعد (٣٥)، وأنس، وأبي هُرَيْرَة، وعُرْوَة. ورَوَى حُذَيْفَة أن النبيَّ ﷺ أتَى سُبَاطةَ (٣٦) قَوْمٍ، فبالَ قائِمًا. رَوَاه البُخَارِىُّ، وغيرُه (٣٧). ولَعَلَّ النبيَّ ﷺ فَعلَ ذلك لتَبْيِينِ الجَوَازِ، ولم يَفْعَلْه إلا مَرةً واحدةً (٣٨)، ويَحْتَمِلُ أنَّه كان في مَوْضِعٍ لا يتمَكَّنُ مِن الجُلوسِ فيه. وقيل: فَعَلَ ذلك لِعِلَّةٍ كانت بمَأْبِضِه. والمَأْبِضُ: ما تحت الرُّكبةِ من كلِّ حيوانٍ.
فصل: ويُسْتَحَبُّ أنْ لا يَرْفَعَ ثَوْبَه حتَّى يَدْنُوَ من الأرضِ؛ لما رَوَى أبُو دَاوُد (٣٩)، عن النبيِّ ﷺ، أنَّه كان إذا أرادَ الحاجةَ لا يَرْفَعُ ثَوْبَه حتى يَدْنُوَ مِن الأرضِ. ولأنَّ ذلك أسْتَرُ له، فيكونُ أَوْلَى.
فصل: ولا يجوزُ أن يَبُولَ في طريقِ الناسِ، ولا مَوْرِدِ ماءٍ، ولا ظِلٍّ يَنْتَفِعُ بهِ الناسُ؛ لما رَوَى مُعاذ، قال: قال رسولُ اللهِ ﷺ: "اتَّقُوا الْمَلَاعِنَ الثَّلَاثَ؛ البَرازَ في الْمَوَارِدِ، وقَارِعَةِ الطَّرِيقِ، والظِّلِّ". رَوَاهُ أبُو دَاوُد (٤٠)، قال رسولُ اللهِ ﷺ:
(٣٥) أبو العباس سهل بن سعد بن مالك الأنصاري الساعدى الصحابى، وهو آخر من مات بالمدينة من الصحابة، اختلف في وفاته سنة ثمان وثمانين أو إحدى وتسعين، ومولده قبل الهجرة بخمس سنين. تهذيب التهذيب ١/ ٢٥٢، ٢٥٣.
(٣٦) السباطة: الكناسة.
(٣٧) أخرجه البخاري، في: باب البول قائما وقاعدا، من كتاب الوضوء. صحيح البخاري ١/ ٦٦. ومسلم، في: باب المسح على الخفين، من كتاب الطهارة. صحيح مسلم ١/ ٢٢٨. وأبو داود، في: باب البول قائما، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٦. والترمذي، في: باب الرخصة في البول قائمًا، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٣٠. والنسائي، في: باب الرخصة في الاقتراب عند الحاجة، وباب الرخصة في البول في الصحراء قائما، من كتاب الطهارة. المجتبى ١/ ٢١، ٢٦. وابن ماجه، في: باب ما جاء في البول قائما، من كتاب الطهارة سنن ابن ماجه ١/ ١١١. والدارمى، في: باب في البول قائما، من كتاب الطهارة. سنن الدارمي ١/ ١٧١. والإمام أحمد، في: المسند ٥/ ٣٨٢، ٤٠٢.
(٣٨) سقط من: الأصل.
(٣٩) في: باب كيف التكشف عند الحاجة، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٤. وأخرجه أيضًا الترمذي، في: باب في الاستتار عند الحاجة، من أبواب الطهارة. عارضة الأحوذى ١/ ٣١.
(٤٠) في: باب المواضع التي نهى النبي ﷺ عن البول فيها، من كتاب الطهارة. سنن أبي داود ١/ ٦. وأخرجه أيضًا ابن ماجه، في: باب النهى عن الخلاء على قارعة الطريق، من كتاب الطهارة. سنن ابن ماجه ١/ ١١٩. وروى الإمام أحمد، عن ابن عباس نحوه. انظر: المسند ١/ ٢٢٩.
1 / 224