Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
وأما الدمان فالكبد والطحال))(١).
ومثال الثاني القول بلزوم اغتسال المستحاضة المتحيرة عند كل صلاة، استثناء من قاعدة ((الأصل العدم))، لدخول هذه المسألة في أصل آخر معارض لذلك، هو أن الأصل وجوب الصلاة، ووجوب الغسل من الحيض المحقق، فلم ينطبق عليها حكم القاعدة أو الأصل لمعارضته بأصل آخر (٢).
٣ - أن تكون الواقعة المطلوب تطبيق القاعدة عليها خالية من الحكم الشرعي الثابت بالنص أو الإجماع، وفي هذه الحالة، ينظر للحكم المستفاد من تطبيق القاعدة، فإن كان موافقاً للحكم المستفاد من النص أو الإجماع، جاز تطبيق القاعدة عليه، لأنه لا مانع من تعدد الأدلة على مسألة واحدة، وأما إذا كان مخالفاً له فلا يجوز ذلك(٣)، لكون الحكم المستفاد من تطبيق القاعدة أضعف من الحكم الثابت بالنص أو الإجماع، وهذا إذا كانت القاعدة ثابتة بطريق الاستقراء المفيد للظن أو بالطرق الاجتهادية الأخرى، كالقياس، والملازمة وما شابه ذلك من طرق الاستدلال، وأما إذا كانت القاعدة نفسها نصاً شرعياً، أيضاً، فإنه - حينئذ - يُلجأ إلى القواعد والأسس العامة في مسألة التعارض والترجيح.
ومن ذلك قاعدة ((العادة محكّمة)) فقد شرطوا لتحكيمها ما يأتي:
(١) رواه الشافعي وأحمد وابن ماجه والدار قطني والبيهقي من رواية عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن ابن عمر، ورواه الدارقطني من رواية سليمان بن بلال عن زيد بن أسلم موقوفاً. انظر: تلخيص الحبير ٢٥/١، ٢٦.
(٢) انظر ذلك والمسائل المستثناة من القاعدة، وما أجيب به عنها، في كتابنا: قاعدة اليقين لا یزول بالشك ص ٢٢٨-٢٣٣.
(٣) انظر في ذلك: رسالتنا رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ص ٣٤٩-٣٥٣ ط٢، وانظر مجال العرف والعادة في المصدر المذكور ص ٣٦٣ -٣٦٩.
94