Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
ب - أن تزيد على المعتاد.
ج - أن لا يكون للشارع مقاصد من التكليف بها.
د - أن لا يؤدي بناء الحكم عليها، إلى تفويت ما هو أهم من ذلك(١).
وكذلك قاعدة ((الضرورات تبيح المحظورات))، فإنها لا يعمل بها، ولا تطبق على جزئياتها إلا وفق شروط معينة، منها :
أ - أن تكون الضرورة محقَّقة، لا متوهَّمة.
ب - أن تكون إزالة الضرورة متفقة مع مقاصد الشارع.
ج - أن لا تؤدي إزالتها إلى ضرورة أكبر منها، أو مثلها.
د - أن لا يترتب على إزالتها إلحاق ضرر بغيره.
هـ - أن تقدر الضرورة بقدرها(٢).
ومثل ذلك يمكن أن يقال في سائر القواعد، وما ذكرناه من الشروط في القاعدتين السابقتين ليس حاصراً، بل هي أمثلة لما يمكن أن يوضع من الشروط في القواعد.
٢ - أن لا يعارضها ما هو أقوى منها، أو مثلها، سواء كان دليلاً فرعياً خاصاً معتداً به، أو قاعدة فقهية أخرى متفقاً عليها.
فمثال الأول عدم انطباق قاعدة ((الأصل في الميتات التحريم)) على السمك والجراد، لمعارضته النص الشرعي الذي أفاد حليتهما، قال صلى الله عليه وسلم: ((أحلت لنا ميتتان ودمان، فأما الميتتان فالحوت والجراد،
(١) انظر ما يتعلق بالمشقة وضبطها وبعض شروطها في كتابنا: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ص ٤٢٣ وما بعدها.
(٢) انظر: ما يتعلق بالضرورة، وبعض الشروط في كتاب: نظرية الضرورة الشرعية، لجميل محمد مبارك ص ٣٠٥ -٣٤٨، وكتابنا: رفع الحرج في الشريعة الإسلامية ص ٤٠٤.
93