Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
المفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition Number
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
Jurisprudential Rules
Your recent searches will show up here
Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya
Yaʿqūb b. ʿAbd al-Wahhāb al-Bāḥsīnالمفصل في القواعد الفقهية
Publisher
دار التدمرية
Edition Number
الثانية
Publication Year
1432 AH
Publisher Location
الرياض
Genres
الأول: إنها ((حكم شرعي في قضية أغلبية يُتعرف منها أحكام ما دخل تحتها))(١).
الثاني:إنها ((أصل فقهي كلي يتضمن أحكاماً تشريعية عامة، من أبواب متعددة، في القضايا التي تدخل تحت موضوعه)) (٢).
والتعريف الأول مدخول بما فيه من زيادات، فقوله: حكم شرعي في قضية أغلبية يغني عنه قضية شرعية أغلبية، ففي ذكر الحكم والقضية معاً تكرار لا داعي له، كما أن قوله: ((يتعرف منها أحكام ما دخل تحتها)) ليس من ماهية المعرف، وإنما هو ثمرة من ثمراته، والتنصيص في التعريف على أن القضية الفقهية أغلبية أمر فيه نظر، وقد تذبذب موقف الباحث في ذلك، فبينما يذكر في هذا التعريف أنها أغلبية، يذكر أنه ليس من المناسب أن نضرب صفحاً عن الرأي القائل بأن القاعدة الفقهية قاعدة كلية، وانتهى إلى أن القاعدة أعم من أن تكون كلية أو أكثرية(٣).
والتعريف الثاني أقر الدكتور الندوي أنه انتقاه من تعريف الشيخ مصطفى الزرقا، مع تعديل فيه، وحذف لبعض الكلمات(٤)، فيؤخذ عليه ما أُخِذ على تعريف الشيخ الزرقا مما اشتركا فيه، ويضاف إلى ذلك ما لاحظه الدكتور الروكي عليه من أنه أفسد المعنى في تغيير بعض العبارات الواردة في تعريف الزرقا، لأن الندوي عرف القاعدة بأنها ((أصل فقهي كلي يتضمن أحكاماً تشريعية عامة))، والقاعدة الفقهية ليست إلا حكماً واحداً يسري على جزئياته، وليست أحكاماً، وما جاء في كلام الزرقا يعود إلى أنه عرف القواعد بأنها
(١) القواعد الفقهية ص ٤٣.
(٢) المصدر السابق ص ٤٥.
(٣) المصدر السابق ص ٤٤، ٤٥.
(٤) المصدر السابق ص ٤٥ هامش ٤.
32