33

Al-Mufaṣṣal fī al-qawāʿid al-fiqhiyya

المفصل في القواعد الفقهية

Publisher

دار التدمرية

Edition Number

الثانية

Publication Year

1432 AH

Publisher Location

الرياض

أحكاماً تشريعية عامة، في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها))(١).

وقال شارحاً ومبيّناً: ((فهي تمتاز بمزيد من الإيجاز في صياغتها على عموم معناها وسعة استيعابها للفروع الجزئية، فتصاغ القاعدة بكلمتين، أو ببضع كلمات محكمة من ألفاظ العموم))(٢).

وقد أخذ بهذا التعريف د. محمد مصطفى شلبي، بعد تعديله، وحذف كلمة دستورية، فقال في تعريفها: ((أصول ومبادئ كلية تصاغ في نصوص موجزة تتضمن أحكاماً تشريعية عامة في الحوادث التي تدخل تحت موضوعها))(٣)، وقد أُخِذ على هذا التعريف أنه عرّف القواعد بمرادفها، وهو قوله: ((أصول فقهية كلية)) فتعريفه لفظي وليس علمياً (٤).

على أن الأستاذ الزرقا أدخل في تعريفه مصطلحات عامة وليست محددة تماماً، كقوله: نصوص دستورية، ثم إن كلمة (أصول) تشمل في اصطلاحات العلماء ما هو متسع وما هو ضيق المجال، بل إن الفقهاء استعملوا الأصل - في الغالب بمعنى الضابط الضيق المجال، ولا يخرجها وصفها بأنها عامة عن ذلك؛ لأن عموم الأصل يمكن حمله على شموله لجزئياته المشخصة، وذكر الإيجاز في العبارة في نص التعريف من مآخذه، لأن الإيجاز في الصياغة، وإن كان غالباً في القواعد ومستحسناً، لكنه ليس ركناً ولا شرطاً في القاعدة، ليدخل في تعريفها.

٢ - وعرّفها الدكتور علي الندوي بتعريفين، بعد استعراضه طائفة من التعريفات:

(١) المدخل الفقهي ص ٩٤٧ فقرة ٥٥٦.

(٢) المدخل الفقهي ص ٩٤٧ فقرة ٥٥٦.

(٣) المدخل في التعريف بالفقه الإسلامي ص ٣٢٤.

(٤) نظرية التقعيد الفقهي ص ٤٤.

31