60

Al-madhhab al-Aḥmad fī madhhab al-Imām Aḥmad

المذهب الأحمد في مذهب الإمام أحمد

Publisher

منشورات المؤسسة السعيدية ومطبع الكيلاني

Edition Number

الثانية

أوسق. وتضم ثمرة العام الواحد في تكميل النصاب إذا كانت من جنس واحد. فإن اختلف فهل يضم بعضه إلى بعض؟ ففيه ثلاث روايات. إحداها: لا يضم. والثانية: يضم. والثالثة: تضم الخلطة إلى الشعير، والقطنيات بعضها إلى بعض.

الشرط الثاني :أن يكون النصاب ملكًا له حال وجوب الزكاة. فإما التقطه، وإما حصله من مباح فلا زكاة فيه. والواجب العشر فيما سقي بغير كلفة كالسيوح، وماء السماء، وما شرب بعرقه. ونصف العشر فيما سقي بكلفة كالنواضح، والدواليب. فإن سقي شطر السنة بكلفة وشطرها بغير كلفة، فالواجب ثلاثة أرباع العشر. فإن كان أحدهما أكثر من الآخر، اعتبر الأكثر.

وتجب الزكاة باشتداد الحب وبدو صلاح الثمرة. فإن أتلفها قبل ذلك ولم يقصد الفرار من الزكاة، فلا شيء عليه. ويستقر وجوبها يجعلها في الجرين. فلو تلفت قبل ذلك بغير تفريط، سقطت الزكاة. وإذا ادعى تلفها فالقول قوله، ولا يحلف.

ويجب إخراج زكاة الحب مصنفًا، والثمر يابسًا. فإن كان رطبًا لا يصير تمرًا، وعنبًا لا يصير زبيبًا، أخرج منه عنبًا ورطبًا. فإن كان الجنس أنواعًا مختلفة أخرج من كل نوع على حدته. فإن شق ذلك لكثرتها أخرج من الوسط.

48