Al-Laʾālī al-marjāniyya fī sharḥ al-qalāʾid al-burhāniyya
اللآلي المرجانية في شرح القلائد البرهانية
محظور يتضمن ضررا على النفس أو غيرها ، وقيل هي التعدي على البدن بما يوجب قصاصاً أو مالاً.
قوله : [وزكاة تلفى] هو المثال الثالث الذي ضربه الناظم رحمه الله تعالى للدين المتعلق بعين من أعيان التركة ، زكاة تلقى أي زكاة توجد والزكاة في اللغة: البركة والنماء والطهارة والصلاح وصفوة الشيء ، وفي الشرع: حصة من المال ونحوه يوجب الشرع بذلها للفقراء ونحوهم ـالوارد ذكرهم الله بقوله ﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَّرَاءِ وَالْمَسَاكِين وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾)- بشروط خاصة. وقيل : هي عبارة عن إيجاب طائفة من المال في مال مخصوص لمالك مخصوص.
قوله : [ثم بتجهيز يليق عرفا] هذا هو الحق الثاني من الحقوق المتعلقة بتركة الميت - على حسب ترتيب الناظم رحمه الله تعالى - وهو مؤن تجهيز الميت وهي: جميع ما يحتاج إليه الميت من حين وفاته إلى مواراته في قبره من نفقات غسل وكفن وحنوط وحفر قبر وحمله ودفنه ونحو ذلك.
قوله : [يليق عرفاً] العرف: هو اسم لكل فعل يُعرف حسنه بالعقل أو الشرع مما تعارف عليه الناس في عاداتهم ومعاملاتهم وهو خلاف المنكر. وقيل العرف: ما استقرت النفوس عليه بشهادة العقول وتلقته الطبائع بالقبول.
فيجهز الميت في حدود المعروف الذي أمر به الشرع من غير تقتير ولا تبذير كما أمر الرسول الكريم في حديث جابر بن عبدالله رضي الله عنهما ( حيث قال : إذا كفن أحدكم أخاه فليحسن كفنه ) رواه مسلم.
وهذه المؤن من رأس المال لما حكاه ابن حجر في الفتح والشوكاني - رحمهما الله تعالى - في النيل وغيرهما من إجماع أهل العلم نقلاً عن ابن المنذر - رحمه الله تعالى - بقوله قال بذلك جميع أهل العلم إلا رواية شاذة عن خلاس بن عمرو قال الكفن من الثلث ، وعن طاووس - رحمه الله تعالى - قال من الثلث إن كان قليلاً.
وقال الزهري - رحمه الله تعالى - إن كان موسراً فمن جميع المال وإن كان معسراً فمن الثلث.
وهذا الحق أعني مؤن تجهيز الميت مقدمٌ على جميع الحقوق عند الإمام أحمد - رحمه الله تعالى - خلافاً لجمهور الأئمة مالك والشافعي وأبي حنيفة - رحمهم الله جميعاً - ومن نحا منحاهم ؛ ومنهم الناظم.
29