47

The Sufficiency in Islamic Inheritance

الكفاية في الفرائض

Investigator

أحمد الحجي الكردي

Publisher

وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت

Edition Number

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

الكويت

بعد الفرض الأحظ من المقاسمة كأخ، أو ثلث الباقي، أو سدس جميع المال، فإن لم يفضل إلا السدس أخذه الجد وسقط الإخوة لأبوين أو لأب، والمذهب٣٠ إلا في الأكدرية، وهي : زوج، وأم، وأخت، وجد، فللزوج النصف، وللأم الثلث، وللجد السدس، وللأخت النصف، ثم يقسم نصيب الأخت والجد أربعة بينهما على ثلاثة، فتصح من٣١ سبعة وعشرين: للزوج تسعة٣٢، وللأم ستة، وللجد ثمانية، وللأخت أربعة، ولا عول ولا فرض لأخت معه ابتداء في غيرها، فإن عدم الزوج فمن تسعة٣٣، وهي الخرقاء. وولد الأب إذا انفردوا معه كولد الأبوين، فإن اجتمع الجميع قاسموه، ثم أخذ عصبة ولد الأبوين نصيب ولد الأب، إلا أن تكون أختاً لأبوين، فتأخذ تمام النصف، والبقية لولد الأب، فجد وأختان بجهتين من أربعة، ثم تأخذ التي لأبوين نصيب الأخرى، ومعهم أخ آخر، فمن أربعة وخمسين٣٤.

٣٠ هكذا في الأصل، ولعل الصحيح: ( والمذهب لا عول إلا في الأكدرية )، لعدم مجيء الخبر.

٣١ في الأصل ( في ).

٣٢ كذا في الأصل، والصحيح ( تسعة ).

٣٣ كذا في الأصل، والصحيح ( تسعة ).

٣٤ كذا في الأصل، والصحيح : ( ولو كان معهم أخ آخر لأب فمن ثمانية عشر ).

45