46

The Sufficiency in Islamic Inheritance

الكفاية في الفرائض

Investigator

أحمد الحجي الكردي

Publisher

وزارة الإعلام مطبعة حكومة الكويت

Edition Number

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

الكويت

قريب منهن من بني الابن، أو بإزائهن، كأخيهن، أو ابن عمهن، وكذا إن أخذ الثلثين بنت وبنت ابن، أو أخذه ابنتا ابن، فإنه يسقط من دونهن من بنات الابن، إن لم يعصبهن ذكر كما تقدم، ولا يعصب ابن ابن الابن مَن أعلى منه من بني الابن، إذا كانت ذات فرض، فإن اجتمع أخوات من أب مع أخوات من أبوين، فحكمهن حكم بنات الابن مع البنات، إلا أنه لا يعصبهن إلا أخوهن، والأخوات مع البنات يأتي حكمهن في القسم الآتي.

الثالثة: إذا اجتمع مع واحدة من الأربع أخوها، فإنه يمنعها الفرض، ويرثوه بالتعصيب، للذكر مثل حظ الأنثيين.

القسم الثالث: من يرث بالفرض وله تعصيب مع أنثى غيره، وهن الأخوات مع البنات أو بنات الابن فأكثر، يكن عصبة .

القسم الرابع: من يرث بالفرض وله تعصيب بنفسه، وهما: الأب، والجد، فلهما السدس بالفرض مع ذكور الولد أو ولد الابن، ولهما التعصيب مع عدمهما، ولهما الفرض وهو السدس والتعصيب مع إناث الولد أو ولد الابن، وللجد حال رابع مع الإخوة لأبوين أو لأب كأخ منهم، إلا أن يكون الثلث أحظ له، فإنه يأخذه، فإن كان معهم ذو فرض، فللجد

44