923

Al-Jamʿ waʾl-farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

وأما العادة الجارية فهي أن الإمام إذا افتتح المكتوبة إلى الكعبة عند مقام إبراهيم الخليل ﵇ منع الناس عن الطواف منعًا عنيفًا، فلا يجدون إلى الطواف سبيلًا. فأما قطعه لسائر المعاذير فإنما هو قطع اختيار، وأيضًا فإن الرجل القائم في المكتوبة إذا قرأ آية سجدة، فسجد ثم عاود القيام لم يعد سجوده قطعًا للقيام؛ لأنه من حق تلاوته، فكذلك لا يعد فعل المكتوبة قطعًا للطواف؛ لأنه مراعاة لحق الكعبة.
مسألة (١١٢): الرجل يصير محرمًا بمجرد نية الإحرام من غير قرينة على المنصوص المشهور من المذاهب. ولو نوى في بعير أو بقرة أو شاة

2 / 257