922

Al-Jamʿ waʾl-farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

فصلاها، ثم عاد بنى على طواف قولًا واحدًا.
ولو قطع الطواف لغير هذا العذر، فعلى قولين:
أحدهما: أنه يستأنف.
والثاني: أنه يبني.
والفرق: أن المكتوبة إذا أقيمت حيل بينه وبين الطواف شرعًا وعادة. أما الشرع فقول النبي ﷺ «[إذا أقيمت الصلاة] فلا صلاة إلا المكتوبة»، فيجب قطع الطواف، كما يجب ترك كل صلاة.

2 / 256