824

Al-Jamʿ waʾl-farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

الأحد جميع نفقة نفسه. والأصل أن نفقة الرقيق على السيد، ونفقة الحر على الحر، فما التزم العبد يوم الأحد من نفقة نصفه المملوك فهو في المعاوضة على مقابلة ما التزم السيد من نفقة نصفه الحر يوم السبت، فعادت هذه المسألة إلى قياس الأصل وهو أن الصدقة تابعة للنفقة.
مسألة (٦٩): إذا أوجبنا زكاة المال المغصوب، والضال، فصدقة الفطر عن العبد المغصوب والآبق أولى بالوجوب، وإذا أسقطنا زكاة المال المغصوب والضال، ففي صدقة الفطر قولان.
والفرق بينهما: أن زكاة المال المغصوب تعتمد النماء، والنماء إنما يحصل بالتصرف، والتصرف إنما يحصل بالتمكين، ويتعذر التمكن مع الحيلولة.

2 / 158