823

Al-Jamʿ waʾl-farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

الآخر. فهذا جميع نفقته على المملوك، والصدقة على المالك.
والفرق بين المسألتين: أن العبد إذا كان نصفه لزيد، ونصفه لعمرو فوجوب نفقة النصف على كل واحد منهما بحق الملك، والنفقة إذا وجبت بحق الملك في المماليك استتبعت صدقة الفطر.
وأما في المسألة الثانية: فنفقة ذلك النصف المملوك إنما وجبت على العبد في يوم العيد على سبيل المعاوضة. ومعنى المعاوضة: أن المهايأة لما جرت بينهما يومًا بيوم التزم السيد يوم السبت جميع نفقة العبد والتزم العبد يوم

2 / 157