715

Al-jamʿ waʾl-farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

ذكرًا ذكرًا كنا سوينا في صفة المأخوذ ذكورة وأنوثة بين العدد القليل وبين العدد الكثير.
فأما الإبل فلا يختلف أصل زكاة مراتبها بالذكورة والأنوثة [لبن العدد القليل والعدد الكثير]، وإنما تختلف بالسن؛ ولهذا نوجب في خمس وعشرين، أنثى وهي: ابنة مخاص، وكذلك نوجب في كل ست وثلاثين، أنثى وهي: ابنة لبون، غير أنها أعلى سنًا بسنة واحدة، وأما ابن لبون عند عدم بنت مخاض، [فليس أصل الواجب.
ألا ترى أنا لا ننتقل إليه مع وجود بنت مخاض].
ولقد أكثر أصحابنا في هذه المسألة، والصحيح هذه الطريقة.

2 / 49