714

Al-jamʿ waʾl-farq

الجمع والفرق

Editor

عبد الرحمن بن سلامة بن عبد الله المزيني

Publisher

دار الجيل للنشر والطباعة والتوزيع

Publisher Location

بيروت

فمنع فتلفت، فلا ضمان عليه؛ لأن الأمر بالرد غير عزيمة. فخالفت هذه الصورة لحكمها الزكاة؛ [لأن هذه الصورة لا تتصور في الزكاة]، ولا يكون الأمر فيها أمر تخيير، وإنما يكون الأمر فيها أمر حتم وعزيمة.
مسألة (١٥): إذا ملك الرجل أربعين من البقر وكانت ذكورًا، كلفناه شراء أنثى للزكاة.
ولو ملك ستًا وثلاثين من الإبل وكانت ذكورًا، أخذنا منها ذكرًا.
والفرق بينهما: أن زكاة البقر تميزت صفتها عند اختلاف مراتبها بالذكورة والأنوثة في أصل الواجب.
ألا ترى أنا نأخذ من ثلاثين ذكرًا، ومن أربعين أنثى، فلو أخذنا من أربعين

2 / 48